بالدية ، وقيل بالتفصيل بين العنين الذي له كالجلدة المعلَّقة ، وبين ما فيه القوّة الحاسّة كأن ينقبض في الماء البارد وينبسط في الماء الحارّ ، فإنّه يقتصّ في الثاني دون الأوّل .
وقيل : بثلث الدية ، ومستند القصاص إطلاق الأدلَّة من عمومات الآيات والروايات ، إلَّا أنّه يشكل ذلك لعدم صدق المماثليّة ، وعند الشكّ لا يتمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة ، إلَّا أن يقال في تشخيص ذلك ومعرفته إنّما يرجع فيه إلى العرف الساذج ، وإنّه يقول بالقطع ، فيقتصّ للعمومات .
ومستند الدية الكاملة رواية « 1 » بريد العجلي إلَّا أنّها لا تقاوم الآيات الشريفة ، وإن كان السند معتبراً والدلالة واضحة .
ومستند القول الثالث لرواية حمّاد بن زياد « 2 » في اليد الشلَّاء من باب تنقيح المناط ووحدة الملاك ، إلَّا أنّ الرواية ضعيفة السند لجهالة حمّاد ، كما إنّ المناط فيها من المخرج . وعندنا من القياس الباطل .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 212
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢١٢