حقّه .
ومستند القول الأوّل أنّ علَّة القصاص هو الشين وقد ارتفع عن المجني عليه بعد الالتحام ، ولكن يشكل ذلك فإنّ الحكم يتنجّز وعلى قولهم يلزم التعليق ، ثمّ من يقول إنّ العلَّة في القصاص هو الشين ، ( فربما يكون ذلك من الحكمة كما هو الظاهر فلا يدور الحكم مدارها ) « 1 » .
وربما العلَّة هو القطع في بادئ الأمر ليكون له وللآخرين عبرة .
ويستدلّ على القول الأوّل برواية إسحاق بن عمّار الساباطي « 2 » ، عن التهذيب عن الصفّار والمشهور قد عمل بهذه الرواية ، إلَّا أنّها ضعيفة السند بمجهولين منهما بن كلوب ، ولا يكفي عمل الشيخ عليه الرحمة باعتبار أنّه يحتمل وجود قرائن خفيت علينا . فالمختار ليس للجاني حقّ في ذلك ، فإنّ اللَّه سبحانه وهب المجني عليه بهبة الالتحام ، فكيف للجاني إزالتها ؟
ولو التحم الأذن بمصاريف فقيل على المجني عليه ، وقيل على الجاني فإنّه
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 157
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٥٧