توضيح ذلك : لو قطع الجاني أذن المجني عليه أو شيئاً من أذنه ، فاقتصّ منه ، إلَّا أنّ الجاني ألصقها بالدم الحارّ ، فهل للمجني عليه مطالبة إزالة الأُذن مرّة أُخرى لتتحقّق المماثلة ، وكذلك العكس بأنّه قطعت أذن المجني عليه فألصقها ما دامت حارّة فهل يسقط القصاص عن الجاني ؟
وبعبارةٍ أخرى : لو قطع الجاني أذن المجني عليه ظلماً وعدواناً ، وبعد القصاص لو ألصقها المجني عليه والتحمت ، فهل للجاني أن يطالب بقطع الأذن مرّةً أُخرى بناءً على أنّ أذنه أصبحت شيناً ؟
في المسألة أقوال : فقيل للجاني حقّ في ادّعائه ، وقيل ليس له ذلك بسقوط
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 156
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٥٦