قيل في تمام صور السراية لكلّ جناية وطرف دية ولو كانت أضعاف دية النفس .
وقيل بشرط أن لا تتجاوز دية النفس .
وقيل بالصبر حتّى يرى فإن سرت فيدخل الأقلّ في الأكثر ، وإلَّا فتعدّدت الدية .
وقيل بالتفصيل بين ما لو كان دفعة ، فتدخل في دية النفس الواحدة ، وإذا كان
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 126
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٢٦