تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
قال : أي شيء بقي إذا سكر ؟ نعم يجفي أو يجانب . سألته عن المكره يراد على شرب الخمر فقال : يروى عن عمر رضي الله عنه في شرب الخمر ، إلَّا أنه لا يفعل حتى ينال بعذاب . قلت : فإن أمر أن يقتل قال : أما القتل فلا يكون عند الله المقتول . قلت لأبي عبد الله : الرجل يبيع داره من نصراني قال : لا ، أليس يكفر فيها وذكر المحاريب التي فيها . قال لي أبو عبد الله : أي شيء قال لك عبد الوهاب في خروجي إلى مكة ؟ قلت : ما أرى لك أن تخرج أنت هاهنا بالقرب ليس تسلم فكيف إن تباعدت ؟ قال : أشار علي رجل صالح أن لا أخرج ، أخبره أني قد قبلت ما أشرت به عليّ وقد كنا اشترينا بعض حوائجه . سألت أبا عبد الله عن رجل لبي بالحج وليس عنده شيء وعليه دين قال لا يجوز حتى يستأذن أصحاب الدين ثم قال : قد أوجب على نفسه الحج . سألت أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرة وله مال يحج عنها فقال : يحج عنها إذا لم تقدر الركوب ، وقال يعجبني أن لا يحج إلَّا عن قرابة . قلت لأبي عبد الله : إني دخلت أغسل رجلا من أصحابنا فإذا قد دخل علينا رجل من أهل الخلاف قد سميته له فقال لي : قد وقفت حيث ثبت وغسلته ، لو خرجت كنت لا تأمن أن يجيء برجل من أصحابنا فيتولاه . سألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك كتبا وله ورثة قال : تدفن ، فإن كانوا صبيانا صغارا قال : يدفنها الوصي عليهم . سمعت أبا عبد الله يقول : حكم المخنثين أن ينفوا . سئل أبو عبد الله عن المرأة إذا كانت موسرة وزوجها غائب : هل تحج ؟ قال : تكتب إليه فإن أذن وإلَّا خرجت مع ذي محرم . قيل فإن كان شاهدا يمنعها تخرج من غير علمه مع محرمها ؟ قال : نعم ، ليس له أن يمنعها قال : ولا تخرج مع غيره ، فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت . قيل لأبي عبد الله الرجل يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره قال : فيها اختلاف ولم يجب . قيل له : رجل له شجر في أرضه وأغصانها في أرض غيره قال : يقطع أغصانها . قيل فإن صالحه على أن تكون الغلة بينهم قال : لا أدري . سمعت أبا عبد الله يقول في المحرم إذا اضطر إلى الصيد قال : يأكل الميتة وقال : اذهب في الميتة إلى حديث ابن حكيم . أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر : لا تنتفعوا من الميتة بشيء . سألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيدا : يؤكل ؟ قال : لا ، هذا ليس بزكاة هذا لا يؤكل . قلت : فالرجل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه ، فمكث ثلاثا ثم يقلعه أيش تقول فيه ؟ فإن الشافعي قال يعيد الصلاة لأنه صلَّى في ميتة قال : لا تعجل عليّ ، ثم سكت ساعة ثم قال : ما أبعد ما قال ، بلى لو أخذ سن شاة مما يؤكل لحمه فوضعه لم يكن به بأس . وذكر في هذا أحبّ إليّ أن يعيد ما صلَّى . سألت أبا عبد الله : يباع الغزل في الفلكة