صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه . المروزي قال : رأى أبو عبد الله بطانة جنبي حمراء فقال : لم صبغتها حمراء قلت : للرقاع التي فيها قال : وأيش تبالي أن يكون فيها رقاع قلت : تكرهه قال : نعم ، وأمرني أن أشتري له تكَّة فقال : لا يكون فيها حمرة قلت : تكرهه قال : نعم . قلت لأبي عبد الله : الثوب الأحمر تغطي به الجنازة فكرهه قلت :
ترى أن أجذبه قال : نعم ، وأمروني في منزل أبي عبد الله أن أشترى لهم ثوبا عليه كتاب فقال : قل لهم : إن أردتم أن أشتريه وأقلع الكتاب قلت : هم إنما يريدون الكتاب قال :
لا تشتره . وأخبرتني المرأة قالت : نهاني أبو عبد الله عن النقش في الخطاب وقال : اغمسي اليد كلها . وسمعت أبا عبد الله وذكر المختضبة فقال : قالت عائشة : أسليه وادعميه .
سليمان التيمي عن أبي عثمان قال : أرسلت أم الفضل ابنة غيلان إلى أنس تسأله عن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب ، فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئا في الصلاة ولو سيرا وقال في الخضاب : آمرها أن تغمس يدها كلها . المروزي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص فقال : أما أرض البيوت فثوقيهم من التراب ، وكره تجصيص الحيطان . وذكرت لأبي عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه ما لا كثيرا ، فاسترجع وأنكر ما قلت وقال : قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد فقال : لا عريش كعريش موسى . قال أبو عبد الله : إنما هو شيء من الكحل يطلي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال : حدثنا أبو بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد الله لا يبيع حاضر لباد كيف هو ؟ فقال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . قال : والبادي الأعرابي وأنت حاضر ويجيء الأعرابي وهو لا يعرف السعر ، فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له بما تعرف فهو الذي نهى عنه . قلت لأبي عبد الله : فتشتري له إذا جاء لأنه لو ترك لأشتري منهم الغالي بمنزلته إذا جاء فباع منهم الرخيص فقال : ليس هذا لو كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعوا ، إنما عليه لا يبيع له ولم ير بأسا أن يشتري له . قلت لأبي عبد الله : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا شرطين في بيع قال :
قول الرجل أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها . سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن قال : الرجل يبيع الطعام قبل أن يقبضه . قيل لأبي عبد الله في الرجل يشتري الطعام صبرة ترى له أن يبيعه قبل أن يكيله ؟ فقال : لا . سئل عن بيع المباطخ فقال : جنية يوم بيوم . قلت لأبي عبد الله : يكون في سقف البيت الذهب بجانب صاحبه قال : نعم هذا يكره وذهب ، إلى أن يجفي . قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون له القرابة سكران يجفي
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد — صفحة 469
مساهمون: أبي طالب المكي
ص٤٦٩