تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بالاستفاضة : النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ، ولو لم
شرح
حيث إنّ المراد من المواريث موجب الإرث ، أي النسب والمراد بظاهر الحكم الشياع الموجب للاطمئنان وسكون النفس غالبا ، وإن لم يكن في بعض الموارد لوجود مقتضى الشك كذلك . ولعلّ المراد من ظاهر الحكم في عدالة الشهود وعدم السؤال عن باطنه ، مع أنّ القاضي يفتش عن حال الشهود ، ويسأل المدعي عليه عن الجارح لهم هو أنّه يكفي في عدالة الشخص إحراز حسن ظاهره وإحراز عدم القادح في ذلك الحسن ، ولا يعتبر التفتيش والسؤال عن باطن أمره ، وفي بعض نسخ التهذيب الأخذ بظاهر الحال بدل ظاهر الحكم . وذكر صاحب الجواهر - قدّس سرّه - أنّ المراد منهما واحد لكون المراد بظاهر الحكم شيوع النسبة بين المحمول وموضوعه ، وإنّ النسبة بينهما فيما كانت شائعة عند الناس ، بحيث ينسبون الحكم إلى ذلك الموضوع كما يقال هذه الدار وقف ، أو أنّ فلانا ابن خالد يجوز الحكم بذلك الشياع في الأمور المتقدمة ، ويحتمل أن يكون المراد بظاهر الحكم في الشهادات الأمور المربوطة بالشهادة كعدالة الشاهد وفسقه . واستشهد لذلك بصحيحة حريز الواردة في ذم أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ابنه إسماعيل في دفعه مالا إلى من كان يريد السفر إلى اليمن ليشتري له بضاعة مع الشياع عند الناس بأنّ المدفوع إليه شارب الخمر وانّه ليس أهلا للأمانة ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث 1 : 230 .، حيث إنّ الصحيحة ظاهرة في اعتبار الشياع في إحراز فسق الشخص وحسن حاله فيكون العبرة بنفس الشياع لا بما يحصل منه من العلم أو الظن المتاخم أو مطلق الظن .