تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها ( 1 ) فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضى لمن
شرح
وأمّا إذا كان المال دينا على العهدة فيسمع اعترافه بأنّ المدعي هو الوارث ، حيث إنّه اعتراف على نفسه ، فإنّه لو لم يكن هو الوارث أو لم ينحصر عليه لما تعين الدين بدفع المال عليه ، بل يبقى الدين الذي من تركة الميت على عهدته لتوقف تعين الدين في الخارج على قبض المستحق أو وكيله أو وليه . ( 1 ) إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم الحاكم السابق بالموت مع احتماله اقتران موتهما أو مع عدم احتماله فقال أخوها مات الولد قبل أمّها فالمال بينه وبين الزوج بالمناصفة ، وقال الزوج ماتت المرأة أوّلا فالمال كلَّه له ورثه من الابن ، فإن كانت لأحدهما بينة بما ادّعاه قضى على طبقها . وبيان ذلك خمسة أسداس من مال الولد لأبيه يعني الزوج بلا خلاف ونزاع ، لأنّ غاية دعوى أخ المرأة أنّ ثلث مال الولد لموته أوّلا انتقل إلى أمّه ، وذلك الثلث بموت الأمّ ثانيا يكون بينه وبين الأب ، فيجتمع للأب خمسة أسداس من مال الولد أربعة بموت الولد وسدس بموت الأمّ بعده ، كما أنّ المال الأصلي للمرأة يكون بينه وبين أب الولد بالمناصفة وعلى الجملة فالأخ للمرأة يدعي نصف المال الأصلي للأم وسدسا من مال الولد ، ولكن دعوى الأب أن كل مال الولد ومال الزوجة له لموت الزوجة أوّلا . قال المصنّف - قدّس سرّه - أنّه مع عدم البينة لواحد منهما يحكم بأنّ جميع مال الولد لأبيه ، ولعلّ مراده بعد حلف الأب لأخ المرأة على عدم موت الزوجة بعد موت الابن ، أو على عدم علمه بذلك ، كما أنّه يحكم بأنّ تركة المرأة يعني جميع مالها الأصلي بين الأب وأخ المرأة بالمناصفة ، ولعلَّه أيضا بعد حلف الأخ للأب بأنّها لم
أسس القضاء والشهادة — صفحة 416 | الميرزا جواد التبريزي