تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو كانت في يد ثالث قضى بالأرجح من البيّنتين ( 1 ) عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف
شرح
عليه » ( 1 )( 1 ) المستدرك 3 : 199 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .والتأييد راجع إلى خروج صورتي كون المال في أيديهما أو في يدي واحد عن الأخبار المتقدمة الظاهرة بإطلاقها في اعتبار القرعة في فرض إقامتهما البينة سواء أكان المال بيد واحد أم بيدهما أم لم تكن يد لهما عليه . وعلى الجملة : يؤخذ في صورتي كون العين بأيديهما أو بيد واحد منهما بمعتبرة غياث بن إبراهيم وما ورد في صدر معتبرة إسحاق بن عمار وما ورد في ذيلها ، فيقيد بها إطلاق الروايات الواردة في القرعة بين المتنازعين فيما إذا أقام كل منهما بينة بملكيته العين ، والوجه في التقييد كون معتبرة غياث بن إبراهيم أخص منها لشمولها على ما إذا لم يكن المال في أيديهما أصلا وعدم شمول المعتبرة لهذا الفرض ، وبما أنّ صدر معتبرة إسحاق بن عمّار وذيلها مساوق لمعتبرة غياث فيلحقان بها . ولو فرض أنّ معتبرة غياث أيضا تشمل ما إذا لم تكن العين في أيديهما بدعوى أنّ قوله - عليه السلام - ولو لم تكن في يده عام يشمل ما إذا كان في أيديهما وما إذا لم يكن في أيديهما أصلا لوقعت المعارضة بين الطائفتين ، الطائفة الأولى معتبرتا إسحاق بن عمّار وغياث والثانية الروايات الواردة في اعتبار القرعة ، وبعد تساقطهما يرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية ومقتضاها كما تقدم اعتبار التحالف بلا فرق بين اختلاف البينتين في العدد مع كون المال في أيديهما وبين عدم اختلافهما واعتبار حلف من تكون العين بيده بلا فرق بين اختلاف البينتين وعدمه . ( 1 ) لو كانت العين بيد ثالث وادعى كل منهما ملكيتها وأقاما بينة بدعواهما فإن اعترف ذو اليد بها لأحدهما يكون المعترف له هو المنكر والآخر هو
أسس القضاء والشهادة — صفحة 357 | الميرزا جواد التبريزي