تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وأسباب الأوّل ستّة ( 1 ) : الزنا وما يتبعه ، والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق ، والثاني أربعة : البغي والردّة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم .
شرح
الحدّ إذا ثبت موجبه بالإقرار دون البينة ، أو انّ الشبهة تدرء الحدّ ، ولم يكن في البين قرينة على كون المراد المعنى العام ، يقتصر في الحكم بمجرد كون العقوبة فيه مقدّرة ، كما انّه إذا ورد لعنوان التعزير والأدب حكم يقتصر فيه على مورد عدم التقدير ، الَّا مع القرينة على العموم . ويمكن أن يكون نظره قدّس سرّه أنّ كل مورد أطلق فيه الحدّ في كلمات الأصحاب يكون التقدير في العقوبة عليه ثابتا بلا خلاف ، بخلاف موارد إطلاق التعزير ، فإنّه يمكن أن يكون في بعض تلك الموارد تقدير ولو بحسب بعض الانظار ، وهذا أيضا غير تامّ كما يأتي . ( 1 ) ذكر قدّس سرّه أنّ أسباب الحدّ ستة ، جعل أولها الزنا ، وثانيها ما يتبع الزنا أيّ اللواط والسحق ، والثالث القذف ، والرابع شرب الخمر ، والخامس السرقة ، والسادس قطع الطريق ، ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، فانّ موجب الحدّ يزيد على الستّة . كما لا يمكن المساعدة على ما ذكره من أنّ أسباب التعزير أربعة : البغي والردّة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم ، والوجه في عدم المساعدة أنّ ما يجرى على المرتد حدّ عيّنه الشارع بالقتل ابتداء أو بعد الاستتابة وبالحبس إلى أن يموت ، وكذا الأمر في المحارب المراد من الباغي .
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 10 | الميرزا جواد التبريزي