تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فانفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق .
شرح
ودعوى أنّه إذا كانت العقوبة موتا فلا يصحّ أن يطلق عليها بأنّها مقدّرة ، فإنّ التقدير هو تعيين الكم ، لا يمكن المساعدة عليها ، فان التعيين بالعنوان كاف في كونه حدّا وإن لم يكن فيه تقدير بحسب الكم ، ولذا أدرج العلامة وغيره المحارب والمرتد فيمن عليه موجب الحدّ ، وإطلاق الحدّ على القتل في الزاني المحصن ، وكذا في اللائط والملوط ، ممّا لا ينبغي التأمل فيه بحسب كلمات الأصحاب .