تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
الأوّل : من جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان ، فانّ على كلّ منهما تعزيرا بخمسة وعشرين سوطا ، على ما في خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 : 585 .، وقد ذكر في المعتبر أنّ الخبر وإن كان ضعيفا الأُذن سندا إلَّا أنّ علمائنا ادّعوا إجماع الإماميّة بمضمونه . الثاني : من تزوّج أمّة على حرّة ودخل بها قبل الأُذن من الحرّة ، فإنّ عليه أدبا اثني عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني ، على ما في خبر منصور بن حازم ( 1 )( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 : 419 .. الثالث : الرجلان أو المرأتان فيما اجتمعا مجرّدين تحت ستر واحد ، فإنّهما يضربان من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا على قول ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 : 367 .. الرابع : من افتضّ بكرا بإصبعه ، فإنه قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : إلى ثمانين ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 410 .، وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين . الخامس : ما إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وإزار مجرّدين ، فإنّهما يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 364 .، قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير . أقول : إذا لم يكن الفرق بين الحدّ والتعزير بعد كون كلّ منهما عقوبة
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 8 | الميرزا جواد التبريزي