( 422 ) 31 . وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
لا بأس أن يُعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد .
( 423 ) 32 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال :
دخلت أنا وأبو الخطّاب - قبل أن يبتلى ويفسد ( 1 ) - على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن
صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبره ، فقال : أزيد إن قَوِيت ، قال : فتغيّر وجه أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : ثمّ قال : إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله فأُخبره ، فيقول :
" أزيد إن قويت " كأنّه يرى أنّ رسول الله قد قصّر ، ثمّ قال : إن كنت صادقاً فصلّها في
ساعات بغير أوقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 424 ) 33 . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله ، قال :
إنّ الله إذا شاء شيئاً قدّره ، وإذا قدّره قضاه ، وإذا قضاه أمضاه ، فإذا أمضاه فلا مردّ له ( 2 ) .
( 425 ) 34 . درست ، عن عبد الملك بن عيينة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
قلت : يستدين الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فيسأل الرجل ويحجّ ؟ قال :
نعم إذا لم يجد السبيل لغيره .
( 426 ) 35 . وعنه ، عن محمّد الأحول ، عن حمران بن أعين ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) :
إنّ أوّل وقوع الفتن أحكام تبتدع ، فهواء يتّبع ، يخالَف فيها حكمُ الله ، يتولّى فيها
رجال رجالا ، ولو أنّ الحقّ أُخلص فعُمل به لم يكن اختلاف ، ولو أنّ الباطل أُخلص
فعمل به لم يُخَف على ذي حجى ، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا ، فيُضرب
هامش
1 . هذا هو الأظهر . وفي خ نصر و " م " : " أو يفسد " .
2 . رواه عن غير درست الواسطي : المحاسن : 1 / 379 / 837 عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وص
380 / 840 عن محمّد بن إسحاق ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بزيادة في أوّله وآخره وليس فيهما " فإذا أمضاه فلا
مردّ له " .