( 429 ) 38 . وعنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
ما عدا الإزار وظلّ الجدار وخلف الحير وماء الحرّ فنعم ، وأنت ابن آدم ! مسؤول
عنه يوم القيامة .
( 430 ) 39 . وعنه ، عن زكّار ، عن حذيفة بن منصور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الجراد ذكيّ ، والنون ذكي .
( 431 ) 40 . وعنه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال :
فقال : لا تأكل ، قال : ثمّ قال : يا إسماعيل ! لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزّهاً ( 1 ) له
وتنجّساً له ؛ إنّ في آنيتهم الخمرَ ولحمَ الخنزير .
( 432 ) 41 . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله وأبي
الحسن ( عليهما السلام ) قال : لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم .
( 433 ) 42 . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن الحسن النيلي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن أهل السواد ، قلت : إنّا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ؟
قال : ليس بدخولك عليهم بأس .
( 434 ) 43 . وعنه ، عن عمر الواسطي ( 3 ) أبي خلد - وكان زيدياً - عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا يوجب الغسل إلاّ التقاء الختانين وهو تغيّب الحشفة .
( 435 ) 44 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ( 4 ) بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ،
قال : قلت له : امرأة طلّقها رجل ثلاثاً فتزوّجت زوجاً بالمتعة ، أترجع إلى زوجها
هامش
1 . كذا في " م " وفي " س " : " تنزيها " .
2 . في " س " : " النيتلي " .
3 . في " م " : " عَمرو الواسطي " .
4 . في " م " : " الحسين " .