بنية عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان
أجزأ عنه وحسب كذلك .
الثاني - أن يصومه بنية أنه من رمضان والأقوى بطلانه وان صادف الواقع .
الثالث - أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن كان
من رمضان كان واجبا ، والأقوى بطلانه أيضا ( 1 ) .
الرابع - أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه
اما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوى لا في نيته ، فالأقوى صحته وإن كان
الأحوط خلافه ( 2 ) .
مسألة 18 - لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له أنه من الشهر فان تناول
المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا ، وكذا لو لم يتناوله
ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه .
مسألة 19 - لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو نحوهما ثم
تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا ، ولا يضره تناول المفطر
نسيانا ، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين .
مسألة 20 - لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من
رمضان وان تبين له كونه منه قبل الزوال .
مسألة 21 - إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبيين كونه من
رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه ( 3 ) ، وأما ان نوى الافطار في يوم
من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام
يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين
هامش
( 1 ) الأظهر صحته ولو انكشف انه من رمضان أجزأ عنه .
( 2 ) كون خلافه أحوط محل تأمل .
( 3 ) فيه اشكال وتأمل .