أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، واطئا كان أو موطوءا وكذا لو كان الموطوء بهيمة ( 1 ) بل
وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 2 )
فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 3 )
وا كان لو انتشر كان بمقدارها .
مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه .
مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزل ، الا إذا كان
قاصدا له فإنه يبطل ( 4 ) وان لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر .
مسألة 8 - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال
مسألة 9 - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج
عن اختياره ( 5 ) كما لا يضر إذا كان سهوا .
مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر .
مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا
لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أما لو وطء الخنثى دبرا بطل صومها ولو دخل
الرجل بالخنثى ( 6 ) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت لك
هامش
( 1 ) لا اشكال في مفطرية وطء الغلام والبهيمة مع عدم الانزال ، حتى بناءا على عدم
موجبيتها للجنابة ولكن في المفطرية إذا كانت هي الواطئة إذا كانت هي الواطئة اشكالا .
( 2 ) مفطرية دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محل تأمل ، بل الأظهر العدم بل المفطر
حينئذ دخول تمام الباقي .
( 3 ) فيه تأمل .
( 4 ) إذا كان حين العمل ملتفتا إلى مفطريته .
( 5 ) اما إذا كان صادرا عن اختياره ولو كان مكرها فالأظهر البطلان ولزوم القضاء
وان لم يكن محرما تكليف في صورة الاكراه .
( 6 ) قبلا .