ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الاخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل
الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزاءه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال
واما في الواجب الغير المعنى فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون
ما بعده على الأصح ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، واما في
المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
مسألة 13 - لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ( 1 ) ثم بدا له الصوم قبل
الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ، الا أن يفسد صومه برياء
ونحوه ، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 2 ) .
مسألة 14 - إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع
بقاء العزم على الصوم .
مسألة 15 - يجوز في شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن
ينوى صوم الشهر جملة ، ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة
للشهر كله ( 3 ) لكل لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، واما في غير شهر رمضان
من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر .
مسألة 16 - يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ،
فلا يجب صومه ، وأن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من
رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية ان بان في أثناء النهار ، ولو كان بعد الزوال
ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وان صادف الواقع .
مسألة 17 - صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول - أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا الا اشكال فيه سواء نواه ندبا أو
هامش
( 1 ) في الليل ، واما ان نوى الافطار في اليوم فيشكل الحكم بالصحة .
( 2 ) بل لعله الأظهر .
( 3 ) مع استمرار حكمها ومعه لافرق بين المعين وغيره ومع عدم الاستمرار لا يجتزى
بها على الأحوط ، بل الأظهر .