مثلا إذا تعلق به الامر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الفعلي المتعلق به
واشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح ، اما إذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي
بطل ، ( 1 ) لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الامر
الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا . أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه
ندبيا ، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الامر الخاص .
مسألة - إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا
أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة
السابقة وبالعكس .
مسألة 3 - لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساك عن أمور
يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
مسألة 4 - لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني
ليس بمفطر فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا ان لم يرتكبه ولكنه لاحظ
في نيته الامساك عما عداه ، وأما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى ( 2 ) .
مسألة 5 - النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان
متحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد
ما في الذمة .
مسألة 6 - لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء
كان مكلفا بصومه أولا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ،
سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا
ولا يجزى عن رمضان أيضا ، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزى عنه مع
العروة الوثقى — صفحة 5
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥