مسألة 2 - يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة
وعدمها .
مسألة 3 - كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط
الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار
وكذا اللمس بشهوة ( 1 ) بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من
البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان لا يخلو
عن اشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد
المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى .
مسألة 4 - إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان
اعتكافه ( 3 ) الا الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف
أو القضاء مع اتمام ما هو مشتغل به وفى المستحب الاتمام .
مسألة 5 - إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه
وإن كان واجبا غير معين وجب استينافه ، الا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع
فإنه لا يجب قضاؤه أو استينافه ، وكذا يجب يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد
اليومين ، واما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال ( 4 ) .
مسألة 6 - لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
مسألة 7 - إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه
القضاء وإن كان أحوط ، نعم لوم كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه
لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف
هامش
( 1 ) على الأحوط كما تقدم .
( 2 ) بل هو الأقوى وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
( 3 ) هذا في مفسدات الصوم ، واما في غيرها فالاحتياط الذي ذكره في الجماع
يجرى فيه .
( 4 ) لا اشكال فيه .