فصل في احكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور : أحدها - مباشرة النساء بالجماع في القبل والدبر
وباللمس والتقبيل بشهوة ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على
المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى
من يجوز النظر اليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
الثاني - الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته
الموجب له .
الثالث - شم الطيب مع التلذذ ، وكذا الريحان ، واما مع عدم التلذذ كما إذا كان
فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به ( 2 ) .
الرابع - البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ،
وإن كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها بل لا باس بالبيع والشراء ( 3 ) إذا مست
الحاجة اليهما للاكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع .
الخامس - المماراة اي المجادلة على امر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة واظهار
الفضيلة ، واما بقصد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات
فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب
ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار نعم
المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الأظهر عدم الفرق مع شم الطيب بين التلذذ وعدمه ، نعم الفاقد لحاسة الشم
لا يحرم عليه ذلك لأنه لا يشم الطيب أصلا .
( 3 ) فيه تأمل ونظر .