بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به الكافر ، بل في جملة من
الأخبار ان مانع الزكاة كافر ويشترط في وجوبها أمور .
الأول - البلوغ ( 1 ) فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه
الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، واما
ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد
الحب وصدق الاسم على ما سيأتي .
الثاني - العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا
بل قيل : ان عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لابد من صدق
اسم المجنون وانه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد
لا يضر ( 2 ) لصدق كونه عاقلا .
الثالث - الحرية فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه من غير فرق بين القن
هامش
( 1 ) هو شرط في النقدين ، دون الغلات والمواشي ، وكذا العقل .
( 2 ) بل يضر إذ هذا النحو من الصدق مسامحي لا اعتبار به .