تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الاجتناب على الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن ازالته وان توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لا بسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان . مسألة 33 - إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مفطرا لم يبطل اعتكافه . مسألة 34 - إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . مسألة 35 - إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث الا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الضلال مع الامكان بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضا ( 1 ) بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة . مسألة 36 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل مسألة 37 - لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه باي نحو ما كان . مسألة 38 - إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليه الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة ، واما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير ( 2 ) بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة . مسألة 39 - قد عرفت أن الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع واما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ، ولا يجوز الرجوع عنه ، واما الأخير ان
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه . ( 2 ) الأحوط ان ترجح إلى منزلها للاعتداد .