الاجتناب على الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب
على وجه لا يمكن ازالته وان توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان
لا بسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان .
مسألة 33 - إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مفطرا لم
يبطل اعتكافه .
مسألة 34 - إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء أو لاتيان واجب
آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
مسألة 35 - إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب
عدم المكث الا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الضلال مع
الامكان بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضا ( 1 ) بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا
مع الضرورة .
مسألة 36 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
مسألة 37 - لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس
والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه باي نحو ما كان .
مسألة 38 - إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب
عليه الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا
بعد الخروج من العدة ، واما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير ( 2 ) بين اتمامه ثم
الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما
إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة .
مسألة 39 - قد عرفت أن الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع واما
مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ، ولا يجوز الرجوع عنه ، واما الأخير ان
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه .
( 2 ) الأحوط ان ترجح إلى منزلها للاعتداد .