والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة ،
واما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب .
الرابع - ان يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض
والموصى به قبل القبول أو قبل القبض ( 1 ) وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض .
الخامس - تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك
من التصرف فيه ، بأن كان غايبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب
والمجحود والمدفون في مكان منسى ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور
التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع
عدم العلم بها فالأحوط الاخراج ( 2 ) .
السادس - النصاب كما سيأتي تفصيله .
مسألة 1 - يستحب للولي الشرعي ( 3 ) اخراج الزكاة في غلات غير البالغ
يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين ، وفى استحباب اخراجها من مواشيه
اشكال والأحوط الترك ، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا ، ولا يدخل
الحمل في غير البالغ فلا يستحب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لاخراج
الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم
ذلك ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد ( 4 ) الاخراج
ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه .
مسألة 2 - يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون
هامش
( 1 ) الظاهر ، انه أثبت سهوا ، بدل ، قبل الوفاة ، قبل القبض ، وسيأتي الكلام في
المبنى في باب الوصية .
( 2 ) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشك في سعة المفهوم وضيقه ، الأظهر لزوم
الاخراج ، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية الأظهر عدم لزواج الاخراج .
( 3 ) قد مر ان الأقوى وجوبها في غلات غير البالغ والمجنون ومواشيهما .
( 4 ) بمعنى انه لا يؤثر منع الاخر في ابطالها لو أخرجها .