بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإجارة
وهى تمليك عمل أو منفعة بعوض ، ويمكن ان يقال إن حقيقتها التسليط ( 1 )
على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :
1 - فصل في أركانها
وهى ثلاثة : الأول - الايجاب والقبول ، ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى
المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول : قبلت أو استأجرت
أو استكريت ، ويجرى فيها المعاطاة كسائر العقود ، ويجوز ان يكون الايجاب بالقول
والقبول بالفعل ، ولا يصح ان يقول في الايجاب : بعتك الدار مثلا ، وان قصد الإجارة
نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته ( 2 ) إذا قصد الإجارة
الثاني - المتعاقد ان ، ويشترط فيهما ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر لفلس أو سفه أو رقية .
الثالث - العوضان ، ويشترط فيها أمور :
هامش
( 1 ) الأظهر ان حقيقتها اعطاء منفعة أو عمل بإزاء شئ .
( 2 ) بل هي الأظهر .