الأول - المعلومية ، وهى في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو
آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل
العوض شيئا مجهولا .
الثاني - ان يكونا مقدوري التسليم ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وفى كفاية
ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال ( 1 ) .
الثالث - ان يكونا مملوكين ، فلا تصح إجارة مال الغير ، ولا الإجارة بمال الغير
الا مع الإجازة من المالك .
الرابع - أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح
إجارة الخبز للأكل مثلا ، ولا الحطب للاشعال وهكذا .
الخامس - أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة ، المساكن لاحراز المحرمات ،
أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر
ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها .
السادس - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح
إجارة ارض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء
أو عدم كفايته .
السابع - ان يتمكن المستأجر ( 2 ) من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح
إجارة الحائض ( 3 ) لكنس المسجد مثلا .
مسألة 1 - لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها ، الا مع
الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط ( 4 ) عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ،
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الكفاية .
( 2 ) يتم ذلك إذا كان عدم التمكن لمنع شرعي أو لقصور في العين - ولا يتم إذا
كان لمانع يمنعه أو قصور في المستأجر .
( 3 ) بل تصح .
( 4 ) والأولى ، ويكفى الرضا اللاحق .