المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان ،
نعم يلزم تعيين الزمان ( 1 ) الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا
وان أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ، وفى مثل استيجار الفحل للضراب
يعين بالمرة والمرتين ، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان
له صح ( 2 ) وان علم عدمها بطل ، وان احتمل الأمران ففيه قولان ( 3 ) .
مسألة 6 - إذا استأجر دابة للحمل عليها لابد من تعيين ما يحمل عليها بحسب
الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين
ان ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابد من مشاهدة الراكب أو وصفه ،
كما لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض
بحسبهما ، والحاصل انه يعتبر تعين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب
عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .
مسألة 7 - إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلابد من مشاهدة الأرض
أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
مسألة 8 - إذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لابد من بيان زمان السير من ليل أو
نهار ، الا إذا كان هناك عادة متبعة ( 4 ) .
مسألة 9 - إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لابد من تعيين كيلها أو وزنها
ولا تكفى المشاهدة ، وان كانت مما يعد لابد من تعيين عددها ، وتكفى المشاهدة فيما
يكون اعتباره بها .
مسألة 10 - ما كان معلوميته بتقدير المدة لابد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو
هامش
( 1 ) مع اختلاف الاغراض العقلائية بذلك .
( 2 ) ما ذكره يتم إذا أريد وقوع العمل في الزمان ، وان أريد التطبيق عليه أولا
وآخرا ، يتم ما افاده أيضا إذا علم بامكان التطبيق والا فالأظهر البطلان .
( 3 ) أقواهما البطلان .
( 4 ) أو لم يختلف الاغراض والمالية بذلك .