التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة ، والرقطاء : موضع دون الردم يسمى مدعى ،
ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه ،
بالمدعى .
مسألة 21 - المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن
القديم ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف ،
والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة
الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند
الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم ان القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب
وهو الأحوط وقد يقال : بكونه مستحبا .
مسألة 22 - الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في
انعقاد الاحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول :
" لبيك اللهم لبيك " بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك .
مسألة 23 - إذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
مسألة 24 - إذا اتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه اتى بالتلبية أيضا حتى
يجب عليه ترك المحرمات أولا يبنى على عدم الاتيان لها فيجوز له فعلها ، ولا كفارة
عليه .
مسألة 25 - إذا اتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب
عليه أو قبلها فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ،
وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال بوجوبها لأصالة التأخير ، لكن
الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية .
الثالث - من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم
اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، ويرتدى بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق
الاحرام ، بل كونه واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ،
العروة الوثقى — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٩