مسألة 10 - لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .
مسألة 11 - لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على
أنه نواه .
مسألة 12 - يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه
بأي لفظ كان ، والأولى ان يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : " اللهم إني
أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسر ذلك
لي وتقبله منى واعنى عليه ، فان عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت على ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشرى ولحمي
ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب ، ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة " .
مسألة 13 - يستحب ان يشترط عند احرامه على الله ان يحله إذا عرض مانع
من اتمام نسكه من حج أو عمرة ، وان يتم احرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه
الاتيان كما يظهر من جملة من الأخبار ، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : انها سقوط
الهدى ، وقيل : انها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدى محله ، وقيل : سقوط
الحج من قابل ، وقيل : ان فائدته ادراك الثواب فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر ( 1 )
ويدل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : " هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط "
والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لابد من التلفظ ، لكن يكفي كل
ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار .
الثاني - من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس
أو الست ضعيف ، بل ادعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ،
واختلفوا في صورتها على أقوال :
أحدها - ان يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك .
الثاني - ان يقول بعد العبارة المذكورة : ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك .
هامش
( 1 ) بل الأظهر هو الأول .