وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاءا من كل داء وسقم ، اللهم طهرني وطهر
قلبي واشرح لي صدري ، واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة
لي الا بك . وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك
عليه وآله " .
الرابع - ان يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك
لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينهما ،
واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى ان يكون بعد صلاة الظهر في غير
احرام حج التمتع ، فان الأفضل فيه ان يصلى الظهر بمنى ، وان لم يكن في وقت الظهر
فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ، وان لم يكن فمقضية ، والا فعقيب صلاة النافلة .
الخامس - صلاة ست ركعات ( 1 ) أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ،
والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة ، ويجوز اتيانها في اي وقت كان بلا كراهة حتى
في الأوقات المكروهة ، وفى وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن
عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى ان يقرأ في الركعة الأولى
بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل .
مسألة 2 - يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام ان تستعمل الحناء إذا كان يبقى اثره
إلى ما بعده مع قصد الزينة ( 2 ) ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وان لم يقصدها
بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة
لكنهم الحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به ، واما استعماله مع عدم
إرادة الاحرام فلا بأس به ، وان بقي اثره ، ولا بأس بعدم ازالته وان كانت ممكنة .
هامش
( 1 ) الأظهر انه لو كان في وقت الفريضة يأتي بها ويحرم في دبرها ، والا فيأتي
بالنافلة مخيرا بين ، الست ، والأربع ، والاثنتين ويحرم في دبرها .
( 2 ) الأظهر الاختصاص بالتزيين للزوج .