مسألة 4 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ،
والأحوط ان يتيمم للدخول والاحرام ، ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا
الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
الثاني - العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم .
وأوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الاحرام من
جميع مواضعه اختيارا ، وأن الأفضل الاحرام من المسلخ ثم من غمرة ، والأحوط
عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة ، لكن الأقوى ما هو
المشهور ، ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع
ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم اظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك ، بل هو الأحوط
وان أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد
ولبس الثوبين فهو أولى ( 1 ) .
الثالث - الجحفة وهى لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم
إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع - يلملم وهو لأهل اليمن .
الخامس - قرن المنازل وهو لأهل الطائف .
السادس - مكة وهى لحج التمتع .
السابع - دويرة الأهل ، أي المنزل ، وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى
مكة ، بل لأهل مكة أيضا ( 2 ) على المشهور الأقوى وان استشكل فيه بعضهم فإنهم
يحرمون لحج القران والافراد من مكة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض
أهل مكة ، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة وهى أحد مواضع أدنى الحل ،
هامش
( 1 ) والأظهر الافداء للبس المخيط حينئذ .
( 2 ) أهل مكة يحرمون للحج مطلقا منها ، والأحوط لهم في حج الافراد والقران الاحرام
من أدنى الحل - واما إذا أراد أهل مكة التمتع فيحرمون من أدنى الحل للعمرة - والمجاور
يحرم لحج الافراد والقران من أدنى الحل .