أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين .
مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ
أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنه اما ان يكون مع
العزم على ترك الغسل ، واما ان يكون مع التردد في الغسل ، وعدمه ، واما ان
يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، واما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين
الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه
لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا
وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع
الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النمة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه
وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام
ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على
الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذالك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور
من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا
بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 1 ) ولا يعد النوم الذي
احتلم من نومه الأول ( 2 ) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ
المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني .
مسألة 57 - الأحوط الحاق غير شهر رمضان ( 3 ) من الصوم المعين به في حكم
استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان
الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه .
مسألة 58 - إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث .
هامش
( 1 ) هذه الاحتياط لا يترك .
( 2 ) الأقوى عده منه .
( 3 ) وإن كان الأظهر العدم .