الأحوط تركه .
العاشر - تعم القئ وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما
كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة
أو الدود لا يعد منه .
مسألة 69 - لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو
وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ( 1 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب
كفارة الجميع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .
مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ( 2 ) إن كان
الاخراج منحصرا في القئ ، وان لم ين منحصرا فيه لم يبطل الا إذا اختار القئ
مع امكان الاخراج بغيره ، ويشترط ان يكون مما يصدق القئ على اخراجه ، وأما
لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوهما مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا .
مسألة 71 - إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار
فالأحوط القضاء .
مسألة 72 - إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج
وضرر .
مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه مع امكانه ولا يكون من
القئ ، ولو توقف اخراجه على القئ سقط وجوبه وصح صومه .
مسألة 74 - يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وان احتمل خروج شئ من الطعام
معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز ( 3 ) .
مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب اخراج
هامش
( 1 ) على الأحوط وكذا ما بعده .
( 2 ) لان وجوب القئ مانع عن التقرب بالامساك عنه الذي هو جزء للصوم .
( 3 ) على الأحوط .