فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا ( 1 ) لمكان النهى السابق
كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ، ومن هنا يشكل صحة الغسل ( 2 ) في
الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
مسألة 45 - لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب
صح صومه وغسله وإن كان عالما بهما بطلا معا ، ( 3 ) وكذا إن كان متذكرا للصوم ( 4 )
ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل .
مسألة 46 - لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا
أو جاهلا .
مسألة 47 - لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
مسألة 48 - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه .
الثام - البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان
أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا ، وأما الاصباح
جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان الا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك ، واما الواجب المعين
رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا
أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين أن تكون
الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا يبين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم
بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ، ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر
هامش
( 1 ) الأظهر الصحة في حال الخروج مطلقا سيما إذا تاب وخرج ولا اثر للنهي السابق
على فرض وجوده .
( 2 ) اما في حال الخروج فقد مر ، واما في حال المكث فالأحوط الأولى ما ذكره .
( 3 ) على الأحوط الأولى في الصوم .
( 4 ) إذا كان الصوم غير معين لا اشكال في صحة الغسل وعدم مكروهيته .