مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ،
والأقوى عدم الالحاق ، وكون المناط فيهما صدق التوالي في الاغتسال ، فمعه يبطل
وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
مسألة 61 - إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل .
مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوزها له
الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل وان اتى به في أول الليل ، لكن الأولى
مع الاتيان به قبل آخر الوقت ان لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
مسألة 64 - فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصح صومه
مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
مسألة 65 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه في
أثناء النهار .
مسألة 66 - لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال
أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيم ( 1 ) ولو ظن سعة الوقت
فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء
على الأحوط .
التاسع - من المفطرات الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض
ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
مسألة 67 - إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول
في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه .
مسألة 68 - الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا وإن كان
العروة الوثقى — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢١