لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط .
مسألة 51 - إذا كان المجنب من لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من
أسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكنا من الغسل
وتركه ( 1 ) حتى ضاق الوقت .
مسألة 52 - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع
الفجر ، فيجوز له القوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء
مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل
بالحدث الأصغر .
مسألة 53 - لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الاعذار
أن يبادر إلى الغسل فورا ، وإن كان هو الأحوط .
مسألة 54 - لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ،
سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقا كان
من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم
إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا ، وأما مع
ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه ( 2 ) .
مسألة 55 - من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء
متعمدا فيجب على القضاء والكفارة ، وأما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم ( 3 )
وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراما ، وإن كان الأحوط
ترك النوم الثاني فما زاد ، وان اتفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء
هامش
( 1 ) الاحتياط بالجمع بين الصوم مع التيمم والقضاء لا يترك .
( 2 ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء باتيان العوض خاصة .
( 3 ) إن كان مطمئنا بالاستيقاظ ، والا فالأحوط عدم جواز النوم .