به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه ( 1 ) الا على سبيل
النقل والحكاية فالأحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر
أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
مسألة 25 - الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب
بطلان الصوم الا إذا كان إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله .
مسألة 26 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من
ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .
مسألة 27 - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم مفطرا .
مسألة 28 - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير اليه .
مسألة 29 - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
السادس - ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 2 )
سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان
بإثارته بنفسه أو نحوه ، أو باثاره غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم
تحفظه ، والأقوى الحاق البخار الغليظ ( 3 ) ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل
في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ ( 4 ) بظن عدم الوصول ونحو ذلك
السابع - الارتماس في الماء ( 5 ) ويكفى فيه رمس الرأس فيه ، وإن كان سائر البدن .
هامش
( 1 ) إذا لم يقم حجة على خلافه والا جاز الاخبار به ولا يكون مفطرا حتى على القول
بمفطرية تعمد الكذب على الله تعالى .
( 2 ) وإن كان الأقوى عدم مفطريته .
( 3 ) فيه تأمل نعم الأحوط ذلك .
( 4 ) الأحوط التحفظ الا مع الوثوق بعدم الوصول .
( 5 ) الأقوى كراهة الارتماس لا حرمته ولا مفطريته ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب
عنه وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .