خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه
تحت
الماء زمانا ، وأما لو غمسه على التعاقب لاعلى هذا الوجه فلا بأس به وان استغرقه
والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان
وإن كان هو الأحوط ، وخروج العشر لا ينافي صدق الغمس .
مسألة 30 - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات
بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف
مسألة 31 - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمه في الماء
فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ( 1 ) نعم لو أدخل رأسه في اناء كالشيشة ونحوها
ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ
من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط
البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .
مسألة 33 - لا بأس فإضافة الماء على رأسه ، وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق
الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل
ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان
كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا .
مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم
التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا
برمسهما ( 2 ) ولو متعاقبا .
هامش
( 1 ) بل الأحوط ذلك حتى بناءا على مفطرية الارتماس .
( 2 ) على القول بمفطرية الارتماس لو غمس أحدهما ليس له البناء على صحة ما
بيده بل يجب عليه البناء على العدم قضاءا للعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال ، وبه يظهر الحال
في المسألة الآتية إذ حكم الرمس في أحدهما حكم رمس أحد الرأسين .