الخمس - تعمد الكذب ( 1 ) على الله تعالى ( 1 ) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله
عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى
بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة
أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين ان يكون الكذب
مجعولا له أو جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول ، واما لو كان
على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
مسألة 19 - الأقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء ( 2 ) بنبينا صلى الله عليه وآله ، فيكون
الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها
بهم أيضا .
مسألة 20 - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها إلى من لا يفهم
معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
مسألة 21 - إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار نعم في مقام لا ،
أولا في مقام نعم بطل صومه .
مسألة 22 - إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسمل مثلا ثم قال : كذبت ،
بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار ، ما أخبرت به البارحة صدق
مسألة 23 - إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون
صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
مسألة 24 - لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب
من كتب الاخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به ، وان أسنده إلى ذلك
الكتاب الا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار ، بل لا يجوز الاخبار
هامش
( 1 ) الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .
( 2 ) إذا رجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله ، والا فالأشبه عدم الالحاق وإن كان
الأحوط ذلك ، وكذا في فاطمة الزهراء عليها السلام .