بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة . كما يجوز التبرع به من ماله باذنه أولا باذنه ( 1 )
وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
مسألة 6 - من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه اخراج ذلك الغير عن نفسه سواء
كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالاخراج بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنه غير مكلف
بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
مسألة 7 - تحرم فطرة غير الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحل
فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون
المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفى العكس يجوز .
مسألة 8 - لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفى منزله أو منزل
آخر أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى
يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله
وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في
نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أولا ، وإن كان الأحوط في الزوجة
والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا
في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الاخراج
عنهما حينئذ أيضا .
مسألة 9 - الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب
الا إذا وكلهم ( 2 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه ( 3 )
مسألة 10 - المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما
معا وكانا موسرين ، ومع اعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ومع اعسارهما
هامش
( 1 ) في جواز ذلك سيما مع عدم الإذن اشكال ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية .
( 2 ) وكان واثقا بالاخراج أو كانوا ثقات .
( 3 ) تقدم الاشكال فيه .