على ما مر في زكاة المال .
مسألة 6 - المدار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ( 1 )
فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب
عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت ، كما لو بلغ الصبي
أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو افاق من الاغماء ، أو ملك ما يصير به غنيا ، أو تحرر وصار
غنيا ، أو اسلم الكافر فإنها تجب ، عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد
الغروب لم تجب ، نعم يستحب اخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال
من يوم العيد .
7 - فصل فيمن تجب عنه
يجب اخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول
ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك
والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم ، وكذا
تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وان نزل عليه في آخر يوم من رمضان
بل وان لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول
ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ،
لكن الأحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في
الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ( 2 ) وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ،
وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، واما
الضيف النازل بعد دخول لليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك .
مسألة 1 - إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة
هامش
( 1 ) بل ادراك الجزء الآخر من الشهر فلا تكفى المقارنة للغروب ، ثم إن مبدأ الوجوب
لولا الاجماع طلوع الفجر ، لا الغروب .
( 2 ) وهو الصحيح ، نعم لا يصدق هذا العنوان الا مع كونه ممن يعوله وينفق عليه .