ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة
بشرط ، غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي
الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات
الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس
جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل
الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة
عدم التمكن .
مسألة 1 - الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ( 1 ) وإن كان
لا يخلو عن وجه .
مسألة 2 - في الحاق المربى بالمربية اشكال ( 2 ) وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل في المطهرات
وهي أمور :
أحدها - الماء وهو عمدتها لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه
فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة
كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من
القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .
اما الأول فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون
والطعم ونحوها ، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ( 3 ) ومنها طهارة الماء ولو
في ظاهر الشرع ، ومنها اطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الالحاق .
( 2 ) الأظهر عدم الالحاق - وكذا من تواتر بوله .
( 3 ) في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة .