الظروف في كفاية الثلاث .
مسألة 8 - التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال ( 1 )
مسألة 9 - إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب
فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر
بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
مسألة 10 - لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 2 ) مما تنجس بالكلب
ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل
الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .
مسألة 11 - لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير
مرة واحدة .
مسألة 12 - يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر .
مسألة 13 - إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة
حتى في اناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ( 3 ) بل لا يخلو عن قوة
والأحوط التثليث حتى في الكثير .
مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى
أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي ان يملأه ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات
مسألة 15 - إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات
أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة .
مسألة 16 - يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ،
ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء
هامش
( 1 ) الأقوى عدم اعتبار الطهارة - نعم هو أحوط .
( 2 ) الأظهر جريانه .
( 3 ) الأقوى ذلك في غير المطر - واما فيه فالأظهر السقوط .