الغسل مرة ، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان
المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل
مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها
والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ( 1 )
في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 2 ) والأولى
ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به
وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ( 3 ) ولا بد من التراب فلا يكفي عنه
الرماد والأشنان والنورة ونحوهما ، نعم يكفي الرمل ( 4 ) ولا فرق بين اقسام التراب ، والمراد
من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى الحاق لطعه ( 5 ) الاناء يشربه ، واما
وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم
المذكور في مطلق مباشرته ( 6 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع
شعره أو عرقه في الاناء .
مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذلك موت الجرذ
وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى
عدم وجوبه .
مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 7 ) والأقوى كونها كسائر
هامش
( 1 ) على الأحوط ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث عن قوة ان لم يكن أقوى .
( 2 ) بل ثلاث مرات .
( 3 ) في كفايته تأمل .
( 4 ) إذا صدق عليه التراب - والا فلا يكفي .
( 5 ) الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا .
( 6 ) وإن كان الأظهر العدم .
( 7 ) الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها .