تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الغسل مرة ، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة . مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ( 1 ) في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 2 ) والأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ( 3 ) ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوهما ، نعم يكفي الرمل ( 4 ) ولا فرق بين اقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى الحاق لطعه ( 5 ) الاناء يشربه ، واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ( 6 ) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء . مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذلك موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه . مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 7 ) والأقوى كونها كسائر
هامش
( 1 ) على الأحوط ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث عن قوة ان لم يكن أقوى . ( 2 ) بل ثلاث مرات . ( 3 ) في كفايته تأمل . ( 4 ) إذا صدق عليه التراب - والا فلا يكفي . ( 5 ) الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا . ( 6 ) وإن كان الأظهر العدم . ( 7 ) الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها .