الدرهم فالأحوط ( 1 ) عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص
الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد
السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 2 ) وهو الأخير .
مسألة 1 - إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الاخر فدم واحد ( 3 ) والمناط
في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى
أخرى فالظاهر التعدد ، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى
الطرف الآخر دم اخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين .
مسألة 2 - الدم الأقل إذا وصل اليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر
الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو ، وان لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من
المحل بان لم يتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وان تعدى عنه ولكن لم يكن
المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال والأحوط عدم العفو ( 4 ) .
مسألة 3 - إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات
أم لا يبنى على العفو ، واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ( 5 )
الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 6 ) .
مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان
المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) إذا كان الثوب رقيا - واما إذا كان صفيقا فالأظهر انه اثنان .
( 4 ) بل الأظهر .
( 5 ) الأظهر العفو الا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم .
( 6 ) فيه اشكال - والأحوط الاجتناب عنه .