معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، اما
الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو ، عنها مشكل فيجب
غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك
إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين
على خلاف المتعارف .
مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير ( 1 ) خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح
أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة 4 - لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .
مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل
يوم مرة .
مسألة 6 - إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه ( 2 )
مسألة 7 - إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا
واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه
حتى يبرء الجميع ، وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم
نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع .
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو
اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ( 3 )
أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو
عن قوة ( 4 ) وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر
هامش
( 1 ) فيه تأمل والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقة .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) على الأحوط في الآخرين .
( 4 ) بل هو الأقوى .