ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة
والا بطل أيضا .
الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء
كانتا من الأوليين أو الأخيرتين ( 1 ) صحت ، وعليه قضاؤهما وسجد السهو مرتين ( 2 )
وكذا ان لم يدر انهما من اي الركعات ( 3 ) بعد العلم بأنهما من الركعتين .
الرابعة - إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين
الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك
إذا شك بعد الصلاة ( 4 ) .
الخامسة - إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنه أتمها وهذه أول
العصر جعلها آخر الظهر .
السادسة - إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب
بطلت صلاته وإن كان الأحوط اتمامها عشاءا ، والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد
الاتيان بالمغرب .
السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر
هامش
( 1 ) الأظهر انه مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم
بعد الصلاة ، وعدم الدخول في الركن إذا حصل في أثنائها ، يجب تلافي السجدة الفائتة
من الركعة الأخيرة ، وإعادة ما بعدها من الاجزاء ، وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة .
( 2 ) الأظهر عدم وجوبهما وإن كان الأحوط ذلك .
( 3 ) في هذا الفرض إذا كان المحل الذكري للسجدة الأخيرة باقيا يجب التلافي
والقضاء ، قضاءا للعلم الاجمالي ، وإن كان المحل الشكي باقيا أيضا يجب التلافي خاصة .
( 4 ) إذا أحرز استمرار شكه إلى ما بعد اكمال السجدتين ، واما إذا علم أنه حدث
وبنى على الأكثر ثم غفل ومضى في صلاته ، أو شك في ذلك ، فالحكم بالصحة في غاية
الاشكال بل الظاهر هو العدم .