لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة ، لكن هذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه
بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ،
أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس
الصورتين ، واما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين
والثلاث فاللازم ان يعمل عمل الشك المنقلب اليه ، الحاصل بعد الصلاة ، لتبين
كونه في الصلاة ، وكون السلام في غير محله ، ففي السورة المفروضة يبني على الثلاث
ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( 1 ) ويسجد سجدتي السهو للسلام
في غير محله ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 16 - إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ، ثم بعد
الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس ، والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة
للعلم الاجمالي ( 2 ) اما بالنقصان ، أو بالزيادة .
مسألة 17 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث
البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع وجهان أقواهما الثاني .
مسألة 18 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري
عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك
بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
مسألة 19 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة
فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه
بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .
مسألة 20 - إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز
هامش
( 1 ) الأحوط لزوما الاتيان بركعة من قيام ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة .
( 2 ) بل لأن الشك الثاني من الشكوك الموجبة للبطلان .