مسألة 14 - إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ( 1 )
لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في
السجدة الأولى .
مسألة 15 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من
الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما
هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم
واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، وان تذكر بعد السلام
قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان ( 2 ) لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان بما
هو مرتب عليهما ، ثم إعادة الصلاة ، وان تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما
من التشهد والتسليم وصحت صلاته ، وعليه سجدتا السهو ( 3 ) لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .
مسألة 16 - لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في
الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ،
وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .
مسألة 17 - لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى
بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم
ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا
لو نسي أزيد من ركعة .
مسألة 18 - لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى كما مر .
( 2 ) بل الأظهر الصحة فيأتي بهما وما بعدهما من الاجزاء .
( 3 ) على الأحوط الأولى .