أو اليسار ( 1 ) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو
غيرهما من الاجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الاخلال بسائر
الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصا ، فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى
اجراء حكم السهو عليه ( 2 ) .
مسألة 4 - لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين ان يكون في ابتداء النية
أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة والمخالف
لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر
في الأثناء لا بعنوان انه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس باتيان غير
المبطلات من الافعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة
مسألة 5 - إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
التيمم بطلت صلاته وان تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك
جزء أو شرط .
مسألة 6 - إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين
أو اليسار ( 3 ) أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
مسألة 7 - إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ( 4 ) ،
وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت
وان علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا .
مسألة 8 - إذا أخل بستر العورة سهوا ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط
هامش
( 1 ) أو ما بينهما .
( 2 ) إذا لم يكن جاهلا مقصرا ، ولم يكن مصليا إلى غير القبلة وان كانت صلاته
واقعة ما بين المشرق والمغرب ، واما في هذين الموردين فالأظهر الالحاق بالعمد .
( 3 ) أو ما بينهما .
( 4 ) إذا تذكر في الوقت ، وان تذكر بعد مضيه لا يجب القضاء هذا في ناسي الموضوع
واما ناسي الحكم تكليفا أو وضعا ، فالأظهر بطلان صلاته مطلقا .