تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة ، من المأكولية ، وعدم كونه حريرا ، أو ذهبا ونحو ذلك . مسألة 9 - إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب . مسألة 10 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا اما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ( 1 ) ، وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . مسألة 11 - إذا زاد ركعة أو ركوعا ، أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة ( 2 ) نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو ( 3 ) وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية ، بناءا على أنها الداعي ، بل على القول بالاخطار لا تضر زيادتها . مسألة 12 - يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي انشاء الله . مسألة 13 - لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة ( 4 ) بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم اعادتها .
هامش
( 1 ) مر حق القول فيه . ( 2 ) على الأحوط في زيادة الركوع والسجدتين ، وزيادة الركعة إذا جلس بعد الركعة الأخيرة بقدر التشهد ، واما في تكبيرة الاحرام فالأظهر عدم البطلان . ( 3 ) الأظهر عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( 4 ) على الأحوط .